السيد محمد تقي المدرسي
50
فقه التطهر وسنن الزينة
جيم : من ترك غسلة أو مسحة من الوضوء ، فعليه أن يتداركها إن لم يفته التتابع وأتى بما بعدها إحرازاً للترتيب . وعند الشك بعد الفراغ في أداء أي جزء من الوضوء لم يأبه بشكه . ويتحقق الفراغ بإشتغاله بعمل آخر ( كإقامة الصلاة ) ، وبتحوله من حالة التوضيء ( كقيامه من الميضاة ) وكذلك بإحساسه الداخلي بأنه قد فرغ من الوضوء . أما عند عدم علمه بالفراغ ، وعدم وجود إمارة تدله عليه ( كالدخول في الصلاة ) ، فإن الشك يعتنى به ويعتبر كالشك أثناء الوضوء . دال : حكم الشك في أثناء الوضوء تدارك ما شك فيه ، حتى إذا شك مثلًا في غسل الوجه وهو يمسح على رجله ، فعليه ان يغسل وجهه ثم ما بعده مع ملاحظة التتابع ، هذا على الأحوط وجوباً . هاء : إذا رأيت على بعض مواضع وضوئك مانعاً عن وصول الماء ولم تعلم أنه كان قبل الوضوء ، صح وضوؤك . خصوصاً إذا كنت تعلم تاريخ الوضوء ، أو كان من عادتك الفحص عن المانع . واو : إذا صليت ثم شككت في وضوئك قبل الصلاة ، فصلاتك ماضية . وقد قالوا أن عليك أن تتوضأ للصلاة القادمة ، وقولهم موافق للاحتياط في الدين .